“فقه الخلافة الراشدة” و التحول الديموقراطى فى مصر
دكتور/ بهاء الدين منصور
مجلة الأزهر الصادرة عن “مجمع البحوث الاسلامية” ، القاهرة ، عدد جمادى الآخرة 1433 – مايو 2012 م
1 – مقدمة
شهد عام 1432 هجرية (2011 ميلادية) نجاح ثورة الشعب فى تونس و مصر و ليبيا و تحرك الشعوب فى اليمن و سوريا و غيرهما من الدول العربية الإسلامية فى خصومةٍ مُعلنة ضد حكامهم المستبدين ؛ هذه الثورات ليست حدثاً عارضاً بل هى تنبئ عن تأثر قطاع الشباب (حوالى 60% من الشعب) بثقافة العصر و قيمه السياسية التى تسيدت العالم كله فى عصر ثورة الاتصالات و الانترنت و محاولتهم اللحاق بعصرهم أو الموت دون ذلك .
هذه الثورات تخلق واقعاً جديداً لا يمكن أن يتجاهله الفقه السياسى الإسلامى ؛ إذا تُرِك الأمر و اكتفى الفقهاء برد الفعل فسوف يُسقط على الأقل الادعاء “بشرعية الحكم بالغلبة” ؛ و إذا أخذ الفقهاء المبادرة فسوف يتم إحياء “فقه الخلافة الراشدة” بآليات النظم السياسية الحديثة .
فى هذا المخاض يبدو أن هناك استقطاباً بين التيارات ذوات المرجعية الإسلامية ؛ و تلك التى تأخذ من الثقافات الناتجة عن تجربة البشر مرجعيةً لها.
أساس القيم لدى الشعوب العربية عموماً و المصريين خصوصاً مرجعه الأديان السماوية و فى خاتمتها الإسلام ، و لكن المُعارضون للأخذ بالمرجعية الإسلامية يخشون التمسك بالنصوص التى وردت فى القرآن و السنة النبوية المشرَّفة دون إطارٍ أو هدفٍ عام يهذِّب مدلول النص أو الواقعة ، يُضاف إلى ذلك التيارات التى تتمسك بأن تقتدى بالسابقين من السلف الصالح و فتاواهم باعتبار أن ذلك واجب دينى بصرف النظر عما يُمكن أن ينتج عن التطبيق على أرض الواقع فى القرن الواحد و العشرين ، حتى و لو كانت نتائج لا تُحمد عقباها.
إضافةً إلى ما سبق فإن النظر الظاهرى لتاريخ الحكم فى الدول الإسلامية و الفتاوى السائدة نجد أن الخلافة الراشدة لم تستمر أكثر من أربعين (40) عاماً انتهت نهايةً دموية بأحداث الفتنة الكبرى لتعقبها دول تأخذ بنظم القرون الوسطى ثم الدكتاتوريات و الدول البوليسية فى العصر الحديث بينما حكام هذه الدول و أعوانهم لا يجدون أى تناقض بين ممارسة الاستبداد و قيم الدين الإسلامى ؛ مما يضع شكوكاً ظاهرةً على صلاحية الدين الإسلامى لأن يكون مرجعاً “للديموقراطية و حقوق الإنسان” بالمعايير الحديثة المتعارف عليها فى القرن الواحد و العشرين.
كذلك فإن أدبيات الفكر الانسانى و التجربة البشرية فى موضوع “الديموقراطية و حقوق الإنسان” تُنسب كلها إلى عصر التنوير (القرن السابع عشر الميلادى) و ما بعده مما أشاع ظلالاً من الشك بقصدٍ أو بدون قصد فى إمكان إدخالها فى ثقافة و قيم الشعوب الإسلامية ، هذا على الرغم من أن القراءة الدقيقة للرسالة الإلهية “القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة” تبين غير ذلك تماماً ، حيث تبين أن مسار الحياة الإنسانى الطبعى على الأرض و الهدى الإلهى؛ وكلاهما من الصناعة الدقيقة للخالق وحده؛ يتآزران فى اتجاه تزكية أبناء آدم جميعا إلى فهم و إدراك الاجتماع الأمثل بالمعنى الشامل للسياسة و الاقتصاد و الاجتماع ؛ بما يؤكد مدنية الشريعة الإسلامية و أنها تسبق التجربة البشرية و العلم فى ذلك .
التراث هو كل ما تركه لنا المسلمون السابقون ؛ و “القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة” لا يُصنَّفان ضمن التراث الإسلامى بل هما رسالة الله سبحانه و تعالى إلى البشر جميعاً فى كل زمان و مكان أفراداً و جماعات[1]؛ و نحن اليوم فى القرن الواحد و العشرين مُطالبون بقراءة “القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة” قراءةً دقيقة و إدراك المعانى بأحدث ما لدينا من علوم و مناهج بحثـية ؛ “القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة” وحىٌ من الله يشتمل على رسالتة الخاتمة إلى البشر جميعاً فى كل زمان و مكان أما “الفقه” و “علم أصول الفقه” فمن صنع البشر .
قد كان للمسلمين حضارةٌ عظيمة تسيدت العالم و قادت الفكر و العلم الإنسانى فى الفترة التى بدأت بالقرن السابع الميلادى و هو تاريخ نزول الوحى برسالة الإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم ؛ و انتهت بنهاية القرن الخامس عشر الميلادى و تلك هى الفترة التى كُتِبَ فيها أفضل ما فى التراث ؛ ثم انتقل مركز الحضارة الإنسانية من بعد ذلك إلى أوروبا و البلاد الغربية و بلادٍ أخرى ، لقد انقضت خمسة قرون منذ ذلك التاريخ حتى اليوم قطعت الحضارة الإنسانية خطواتٍ و حققت طفراتٍ هائلة فى التقدم العلمى و التكنولوجى و فى أساليب البحث و العلوم الإنسانية مما أوجد نظماً حديثة فى التشريع و السياسة و الاقتصاد و العلاقات الإنسانية لم يكن لها ما يُماثلها فى تاريخ البشرية حتى نهاية القرن الخامس عشر مما جعل التراث غريباً عن عالمنا اليوم ، و هذا ما وصفه المفكرون بمشكلة “التراث و المعاصرة” .
فيما يخص موضوع مقالتنا هذه فإن هناك موضوعان هامان قد استجدَّا و اسقرت تطبيقاتهما فى العالم الإنسانى ؛ الأول هو ظهور الدساتير و الثانى هو حل مشكلة اختيار و محاسبة رؤساء الدول على السلطة المفوضة لهم فيما يُعرف اليوم بآليات الديموقراطية.
حتى القرن الخامس عشر الميلادى كانت أكثر النظم التشريعية حداثةً تقوم على أساس سمو القوانين و سيادتها على ما تحتها من تشريعات و فتاوى و سوابق قضائية ؛ أول دستور مكتوب فى تاريخ البشرية هو الدستور الأمريكى عام 1776 ميلادية حيث تمت كتابته ليضع إطاراً مُحكماً للتشريعات فى الدولة الأمريكية الناشئة بحيث تتسق كلها على فكرٍ واحدٍ ومقاصد واحدة، وإلا تشتت التشريعات والقوانين وتفككت أوصال الدولة، و لا يُسمح لأحدٍ أيّاً كان موقعه بأن يتجاوزه بما يعنى إقامة دولة القانون، مكملاً لهذا الدستور المكتوب ظهر فقه الرقابة الدستورية على التشريعات والآليات المصاحبة له .
لم ينشأ “علم أصول الفقه” و لا كتابة “الفقه” بطريقةٍ منهجية إلا فى القرن الثانى الهجرى و كان ذلك على يد الأئمة الأربعة المشهورين مالك و الشافعى و أبوحنيفة و ابن حنبل ؛ و لذلك فإن “علم أصول الفقه” المنقول عن السلف الصالح قد نظر إلى القرآن الكريم باعتباره مصدراً لنصوص قانونية تنظم أعمالاً جزئية بعينها و تضع عقوبات (حدود) لمن يتجاوزها و لم يظهر فيه أى منهجية لإدراك دستورية القرآن الكريم بالمفهوم الحديث للدستورية ، “دستورية القرآن الكريم” تُعنى “بالإطار العام للمعاملات الإسلامية” الذى يحتوى بداخله كل ما هو شرعى و يقع خارجه كل ما هو غير شرعى فنطبق معايير “الرقابة الدستورية” على أى فتوى أو حكم ليس له نص فى القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة فنعرف مدى شرعيته ، و فى هذا الشأن يجب أن يكون هذا الإطار قطعى النص قطعى الدلالة جامعاً مانعاً يمنع الخلط بين “ما هو شرعى و ما هو غير شرعى” ؛ صالحاً لكل زمان و مكان لأن الرسالة السماوية نزلت لكل البشر بلا حدود للزمان أو المكان.
2 – دستورية القرآن الكريم
ليس فى الإسلام كهانة ولا كهنوت ولا إمامة ولا مذاهب مستقلة تشرع بما لم يأت به الله ورسوله، وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) ﴾(سورة النساء، آية 59)، أطراف هذه الآية الكريمة أربعة هم الله، والرسول، وأولوا الأمر والمسلمون، وإذا كان الشق الثانى من الآية يتحدث عن تنازع يُرد الأمر فيه إلى الله والرسول، فإن هذا يعنى أن التنازع هنا هو بين أولى الأمر والمسلمين، وأن المرجعية فى من هو على الحق ومن انحرف عنه هو رد الأمر إلى الله ورسوله، وبمنتهى الوضوح أطيعوا الله، فهو مصدر للتشريع، وأطيعوا الرسول، فهو مصدر للتشريع يُوحَى إليه، ويكمل هذا المفهوم أنه معصوم من الخطأ ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ﴾(سورة النجم، آية 1ـ5)، فالسنة النبوية المشرفة ليست إلا وحياً يوحى من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم لتفصيل ما جاء فى القرآن الكريم وتقييد مطلقه ولبيان مُحكمه.
يُبنى الإطار الدستورى للقرآن الكريم على كل ما جاء فى الرسالة السماوية قطعى النص قطعى الدلالة ؛ كل القرآن الكريم قطعى النص ولكن آياته تنقسم إلى قسمين رئيسين بحسب ما جاء فى القرآن الكريم نفسه ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (7) ﴾(سورة آل عمران، آية 7 ) ، الآيات المحكمات هن أم الكتاب حيث تنبع منهن المبادئ و الأحكام الآساس فى الدين الإسلامى عقيدةٌ و شريعة و عبادات ، هذا بينما تشير الآيات المتشابهات لما يُمكن أن يختلف فيه الناس باختلاف الزمان و المكان و العلوم و المفاهيم و التفاصيل التطبيقية ، أما السنة النبوية المشرفة فهى ليست إلا وحياً يوحى من الله سبحانه و تعالى إلى رسوله الكريم لتفصيل ما جاء فى القرآن الكريم و تقييد مطلقه و لبيان مُحكمه و بالتالى فإن كل ما جاءنا متواتراً عن الرسول الكريم فى موضوعات الرسالة الإلهية “العقيدة و الشريعة و العبادات” فهو ملزم و جزء لا يتجزأ من الرسالة الإلهية.
الإطار العام للمعاملات الإسلامية
الإطار العام للمعاملات الإسلامية أساساته هى العدل والرحمة والإحسان وتأدية الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ([2])، ([3]). وبخصوص السلطة والنفوذ فقد حرم الله البغى بغير الحق ([4])، أما بخصوص التعامل فى الأموال والتبادل الاقتصادى فقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل ([5])، وحرم التلاعب فى الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم لأكل حقوقهم فى تبادل السلع الاقتصادية ([6])، وحرم الإدلاء بأموال الناس بالباطل إلى الحكام ([7])، وأوجب أيضا المحاسبة بين الناس على الأموال حفاظاً على حقوق العباد ([8]).
أما آداب التقاضى وواجباته فهى القسط فى الشهادة ([9])، ([10])، ([11]) ([12])، أما فى القصاص فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ([13]).
وهكذا وضع الله حدوداً للتعامل لا يتعداها أحدٌ مسلماً أو غير مسلم، مثل جرائم القتل أو السرقة أو الزنا والاعتداء على الأنساب دون إقامة الحدود التى أوضحها الله سبحانه وتعالى فى شرعه الحنيف، فضلاً عما هو محرم مما يندرج تحت صور البغى والتعدى على الآخرين، فإذا اختلفوا فإن آساس التقاضى العادل وأركانه يرعاها الله بنفسه فى آيات محكمات ويتوعد الخارج عن هذه الآساس أشد العذاب، حيث تقع كل هذه المعاملات على أساس متين من وجوب القسط فى الشهادة وعدم كتمها وتحريم قول الزور، وتلك أهم آساس إقامة العدل فى جميع المعاملات بين الأفراد وفى ساحات القضاء بل تكفي وحدها لإقامة مجتمع العدل والاستقامة.
العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين:
المبادئ العامة للمعاملات الإسلامية كُلٌّ لا يتجزأ ولو أخذنا واحدة منها بصدقٍ لقادتنا لاتباع باقى قواعدها ولو خرقنا إحداها لخرقنا الآخرين، “سنة الرسول الكريم فى الحكم و الإدارة” هى نفس ما اتبع الخلفاء الراشدون ، ونجد أن خصائصها وآساسها هى : العدل والمساواة والرحمة فعلى الرغم من مكانة الرسول الكريم العالية بين أصحابه إلا أنه لم يختص نفسه ولا أسرته بأبهة سلطة ولا ترف مال (سورة الأحزاب، آية 28، 29) ، الشورى؛ حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالشورى كما جاء فى الآيتين الكريمتين من سورتى آل عمران (سورة آل عمران، آية 159) و الشورى (سورة الشورى، آية 38) ، وأقل ما يعنيه ذلك هو حرية الرأى وألا يُضار أحدٌ من اختلافه فى الرأى مع أصحاب السلطة والنفوذ ، التعفف عن التمتع بأبهة السلطة أو اكتساب النفوذ الاجتماعي أو التربح منه ، كان الرسول الكريم عفيفاً عن السلطة والمال العام وكذلك حرم الله على أزواجه إن كُنّ يردن الله ورسوله فليس لهم إلا أن يكونوا مثله (سورة الأحزاب آية 28 ، 29) ، السلطة أمانة لا تُستخدم لغير الغرض التى فُوضت من أجله، و أخيراً رد المظالم قبل مغادرة مقعد السلطة بالوفاة أو بغير ذلك وهذا واضحٌ من ذكر الخبر عن مرض رسول الله الذى توفى فيه([14])، و منه نأخذ الدروس والعبر، وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون وعلى رأسهم أبوبكر وعمر عند الوفاة ومحاسبة كلٍّ منهم لنفسه وسؤالهم عمن جلد له ظهراً أو شتم له عِرضاً أو كان له درهماً فى ذمته .
و بالنظر إلى أن الرسول الكريم يختلف عن البشر جميعا فى أنه يوحى إليه و بالتالى هو معصوم من الخطأ فقد زاد الخلفاء الراشدون على السنة النبوية فى الاعتراف للرعية بحقها فى محاسبة الحاكم ومراجعته على السلطة العامة وعلى المال العام وهذا واضحٌ من خطبتى استهلال الحكم من أبى بكرٍ([15]). و عمر([16]) بطلب التقويم والنصيحة ، وقصة المرأة التى راجعت عمر بن الخطاب على مهور النساء، وقصة الرجل الذى حاسب عمر على طول حُلّته([17]) .
وإحكاماً للبيان، فصَّل القرآن الكريم نقيض النظام الإسلامى فى الحكم والإدارة، وهو النظام الفرعونى([18]).
العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين قد بُنيت كلها على آياتٍ محكمات هن أم الكتاب وتحرسها حدودٌ شرعية حددها الله سبحانه وتعالى وتؤكدها سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة ، و أنها قد شُرِّعت ليلتزم بها رئيس الدولة و الوزير و الغفير و كل من منحه الله السلطة و النفوذ حتى و لو كان من خارج نظام الحكم و السلطة الإدارية ([19]).
وننوه هنا إلى أنه بالنظر إلى «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»([20])، نجد أن الحقوق الطبيعية التى أمر الله بها فى قرآنه الكريم للملأ كافةً تسبق كل هذه الحقوق وتشملها([21]) .
قامت دولة الخلافة الراشدة فى القرن السابع الميلادى على المبادرات الشخصية القائمة على تقوى الخلفاء الراشدين فكانت المدينة المنورة الفاضلة ، و لم يكن ممكناً فى ظروف ذلك العهد من القرون الوسطى بما فيه من ثقافة عامة وعلوم سياسية أن يتم بناء نظام سياسى أو تشريعى يحرس هذه المبادئ الراقية فى الحكم و الإدارة التى يتساوى فيها كل البشر حتى مع حكامهم ؛ إنه نظام ليس له سابقة على خبرة و علم البشر أقامة و رضى فيه الخلفاء الراشدون أن يعطوا المحكومين حقوقهم المنصوص عليها فى نهج النبوة فى الحكم و الإدارة دون أن يوجد ما يرغمهم على ذلك سوى تقوى الله سبحانه و تعالى ، فكانت فترة المنازعات على عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثم استفحال الأمر والتحول إلى الفتنة الكبرى فى عهد سيدنا على بن أبى طالب أدلَّة على فشل هذا النظام السياسى الذى لا يوجد فيه أنظمة و آليات تنظم ممارسة المحكومين و الحكام لحقوقهم السياسية و لا يوجد فيه نظام قانونى يشتمل على آليات للفصل عند الاختلاف السياسى ؛ كل هذا أدى إلى سقوط دولة الخلافة الراشدة عام 40 هجرية .
بعد الفتنة الكبرى أقام سيدنا معاوية بن أبى سفيان نظاماً يتلافى هذا العيب حيث أبقى على كل ما فى الإسلام من عقائد وعبادات ومعاملات عدا ما له علاقة بالحكم والإدارة حيث اقتبس أحدث ما عصره من نظم سياسية أخذها عن أكبر دولتين فى عصره وهما كسرى وقصر، حيث جعل العلاقة بين الحكام والمحكومين تتسم بمنع الشورى والاستبداد بالسلطة والمال العام وتوريث الحكم وعدم رد المظالم عند الوفاة أوترك الحكم، والسؤال الذى يفرض نفسه، هل يُمثِّل منع الشورى والتحول إلى الملكية بتوريث الحكم وعدم وجود حدود بين اقتناء المال عن طريق السلطة أو بالطرق الشرعية الإسلامية وعدم رد المظالم لا عند الوفاة ولا غيره تحوُّلاً يخرج عن الإطار العام للمعاملات والحدود الإسلامية، أم أنه صورة من صور التطبيق لسنة الرسول الكريم فى الحكم والإدارة ولا تؤدى إلى تناقضٍ رئيس مع ثوابت الشرع والحدود الإسلامية، لم يمر عهد طويل على خروج من حكموا بهذا المذهب عن سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة إلا واضطروا إلى خرق الإطار العام للمعاملات الإسلامية، وكان ذلك بقتل حُجر بن عدى فى السنة الحادية والخمسين من الهجرة على يد معاوية بن أبى سفيان بن حرب نفسه وبعد توليته الحكم بإحدى عشر سنة([22])، وهذا يُثبت أن السنة النبوية الشريفة التى اتبعها الخلفاء الراشدون فى الحكم والإدارة ليست إلا التطبيق الدقيق لصحيح المبادئ الإسلامية العامة فى الموضوع الخاص “الحكم والإدارة” وأنه لا يتسق مع الإطار العام للمعاملات الإسلامية إلا صحيح سنة الرسول الكريم فى الحكم والإدارة (نهج النبوة)، وأن الخروج عن هذه السنة يؤدى حتماً إلى خرق الإطار العام للمعاملات الإسلامية والوقوع فى المحرمات الشرعية، وما قتل حُجر بن عدى إلا إثبات لذلك([23]).
هذا النمط من الحكم قد استحسنه واتبعه كل الحكام المسلمين بدءاً من القرن السابع الميلادى وقت نشأة هذا النمط من الحكم على يد معاوية حتى القرن الخامس عشر الميلادى عندما تحولت القيادة الإسلامية إلى دولة الخلافة العثمانية، لقد نجح معاوية ومن اتبعوا نمط حكمه فى بناء دولٍ إسلامية قوية تسيدت النظام العالمى طوال حقبة القرون الوسطى وأقامت حضارات ثقافية وسياسية وعلمية باهرة .
وبذلك نخلص إلى أن النظام الذى أقامه معاوية فى الحكم والإدارة عام 40 هجرية؛ وإن كان قد فقد الكثير من شرعيته الدينية الإسلامية بخروقاته للإطار العام للمعاملات والحدود الإسلامية وانحرافه المؤكد عن سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة إلا أنه اكتسب الشرعية السياسية فى ظروف القرون الوسطى بنجاحه فى القيام بوظائف الدولة بامتياز فى ذلك الوقت([24])، وكان هذا أول فصلٍ للدين الإسلامى عن السياسة.
إن المُلك والخلافة الراشدة لا يجتمعان تحت نفس الإسم «السنة», وليقرأ من يريد مؤلفات ابن خلدون إذا كان لا يعترف بالعلوم السياسية الحديثة.
3 – صحيح الأصولية فى الفقه السياسى الإسلامى
صحيح الأصولية هو نهج النبوة فى الحكم و الإدارة و هو نفس ما اتبع الخلفاء الراشدون و ليس نمط الحكم الذى نشأفى الدولة الأموية و ما بعدها فى بلاد المسلمين ؛ و يتداوله الناس عن السلف الصالح .
لقد سقطت دولة الخلافة الراشدة فى ظروف القرون الوسطى نتيجةً لعدم القدرة على إنشاء آليات ومؤسسات نظام سياسى يتوافق مع خصائص ومبادئ نهج النبوة فى الحكم و الإدارة حيث لم يمكن للبشرية أن تجد الفكر السياسى و الآليات الملائمة لاختيار الشعب للحاكم و تنظيم تفويضه بالسلطة و محاسبته عليها إلا مع بدايات القرن السادس عشر و ما بعده و لازال التطور فى الفكر و النظم السياسية مستمراً ؛ و لعل الفقه السياسى الإسلامى إذا استطاع أن يدمج هذا الفكر العالمى فى منظومته أن يعود على البشرية بالجديد الذى يجذبهم إلى الإسلام .
بلغة العصر يتم إحياء دولة الخلافة الراشدة بوضع الإطار القانونى والدستورى الذى يشتمل على كل خصائصها ولا يتم إهدار إحداها وهى الشورى وحرية الرأى ومحاسبة الحكام على كامل السلطة المفوضة إليهم سواءٌ كانت سلطة سياسية أو إدارية أو مالية عامة مع التشدد فى رد المظالم عند ترك المنصب بانتهاء المدة أو الوفاة ، مع وضع النظام المؤسسى والقانونى والآليات المناسبة لصحيح تنفيذ كل ذلك ، وفوقه نظام فعال بفكره الواضح ونظامه وآلياته للتفسير وحل المنازعات سلمياً ومن داخل النظام ، لن يجد المسلمون صعوبة فى إنشاء هذه الدولة لأن خصائص دولة الخلافة الراشدة هى نفسها المبادئ الدستورية للدولة الحديثة فى القرن الواحد والعشرين ، والعلوم والنظم والآليات التى تقوم عليها هذه الدول الحديثة هى نفسها التى تستطيع أن تسعف دولة الخلفاء الراشدين إذا قدر الله لها أن تُبعث فى القرن الواحد والعشرين فما استقر فى الفكر السياسى الحديث بدءًا من عصر التنوير (القرن السابع عشر حتى الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر) وتطور عن سيادة الدولة (القرن السادس عشر، بودان([25]) والفصل بين السلطات (القرن الثامن عشر، منتسكيو([26])، والعقد الاجتماعى والإرادة العامة ( القرن الثامن عشر ، جان جاك روسو([27])، ونظرية المنفعة لجون ستيوارت ميل([28])، كل هذا أدى إلى تطور الدساتير الحديثة والنظم السياسية لتشمل المساواة وحرية إبداء الرأى ، إلى آخر ما هو متعارف عليه من حقوقٍ للإنسان الطبيعى الذى خلقه الله حرًّا ولا يناقض طبائعه الشخصية ، وتم تحصين هذه الحقوق فى مواجهة طغيان الدولة أو القائمين عليها بآليات المراجعة والتوازن Checks and balances المستقرة فى الدول الحديثة التى تمارس الديموقراطية وغير ذلك من العلوم والتقنيات الحديثة ، كلها تساند ما تحتاجه دولة الخلفاء الراشدين من علوم وتقنيات لمساندة مبادئ الشورى وحرية الرأى والتعفف عن الاستفادة من السلطة والنفوذ والتربح منهما وأخيراً إجبار الحكام على رد المظالم والقصاص من الظالم منهم ، وهى كلها أمور مطبقة بنجاحٍ فى الدول الحديثة ويتعطش المسلمون لرؤيتها فى دولهم بعد أن فقدوها منذ القضاء على دولة الخلافة الراشدة .
لن يمر وقت طويل حتى تتنبه الأمة الإسلامية إلى أهمية إحياء سنة الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم وسنة خلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة وإحياء الشورى وحرية الرأى والمساواة، والتعفف عن التكبر بالسلطة والتربح منها، ووضع محاسبة الحكام على السلطة والمال العام موضع التنفيذ، ورد المظالم ، ببناء الأطر القانونية والمؤسسية والآليات السياسية لوضع خصائص العلاقة بين الحكام والمحكومين بما يتفق وهذه المبادئ مستفيدةً من معطيات العصر الحديث فى موضوع الديموقراطية، ومتوافقةً مع ثقافة القرن الواحد والعشرين السياسية ومعطياتها، خاصةً أنها مُطبقة بنجاح منذ قرون وعقود فى الدول الحديثة لحماية الحقوق والواجبات فى الحكم والإدارة
4 – الآثار التشريعية و السياسية لدستورية القرآن الكريم و اتباع فقه الخلافة الراشدة
مؤلف هذه المقالة يدعو مشيخة الأزهر إلى اعتماد دستورية القرآن الكريم على أساس كل ما قطعى النص قطعى الدلالة ؛ و أن هذه النصوص تضع إطاراً دستوريا يفصل بين الحلال و الحرام و أنها تشرع للحقوق الطبعية للإنسان من حيث هو إنسان و أنها تسبق فى ذلك الدستور الوضعى ؛ و كذلك فإن الدولة الإسلامية الشرعية تلتزم فى دستورها الوضعى بالنص على هذه الحقوق الطبعية ، وفى جميع الأحوال شرعية تطبيق رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع على أساس مبادئه ؛ و مثالٌ على ذلك فإن المادة الثانية من الدستور المصرى يجب تفسيرها فى هذا الإطار و تطبيق الرقابة الدستورية (رقابة الإلغاء أو رقابة الامتناع) على أى نص يتناقض مع الديموقراطية و حقوق الإنسان ؛ و كذلك على أى نصوص قانونية تعفى من ارتكب جرائم تنتهك حقوق الإنسان أو استولى على المال العام باعتبار أن هذه النصوص منعدمة من تاريخ إقرار هذه المادة فى الدستور المصرى و يلحق بانتهاك حقوق الانسان جرائم قتل ثوار 25 يناير.
دعم المُسلم للدولة الاستبدادية على أى وجه من الوجوه و التربح من الأعمال الداعمة لها بالكلمة أو بالعمل فى أجهزة القمع هو عملٌ مُحرَّم و غير شرعى و يستوجب رد المظالم و الأموال التى تم اقترافها .
المُخاطَب فى المقالة بعاليه هو كل الناس مسلمين و غير مسلمين فهى تجيب على تساؤل ثقافى علمى يخص ما جاء فى الرسالة السماوية “القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة” بخصوص وجوب ممارسة “الديموقراطية و حقوق الإنسان” فى الدولة الإسلامية باعتبار ذلك تشريعاً ملزماً للكافة ؛ و أنها ليست مسألة مثاليات أخلاقية يكون الأخذ بها أو عدم الأخذ بها اختياراً ، فإذا أصابت المقالة هدفها و أدرك الجميع وجوب أخذ النظام السياسى فى الدولة الإسلامية بقواعد “الديموقراطية و حقوق الإنسان” ؛ فإن هذا يعنى أن الرسالة السماوية “القرآن الكريم و السنة النبوية المشرفة” قد أرسلها الله سبحانه و تعالى ليهدى أبناء آدم إلى قواعد الاتزان الاجتماعى المُــثلى التى تتفق مع فطرتهم و بحثهم الطبعى عن الأمن و الرفاهية ؛ و أن الدولة الإسلامية بهذا الفهم للفقه السياسى الإسلامى هى فى حقيقتها دولة مدنية ليس فيها تشريعات علوية قهرية بل هناك إطار دستورى يسعى إلى بلوغه البشر بفطرتهم حيث لا معنى لإجبار أحد على شرائعها بالحلال و الحرام بل يمكن تقديمها كأيديولوجية ذات منطق عملى قائمةً بذاتها يبحث فى تطبيقها البشر لخصائصها المُميزة ؛ و السؤال التالى كيف يكون تطبيق الشريعة الإسلامية فى القرن الواحد و العشرين.
فى تطبيق الشريعة الإسلامية
أولاً: الإطار العام لدستورية القرآن الكريم يمثل مبادئ فوق دستورية تسبق الدساتير الوضعية فى الدولة الإسلامية الشرعية ، بما يعنى كتابة دستور حديث يقرر الحقوق الطبيعية للبشر جميعاً يحقق نظام الدولة فيه العقد الإجتماعى المستقر فى دولة الخلافة و هو “الطاعة مقابل المحاسبة” و هذا يستوجب الأخذ بالنظم السياسية الحديثة القائمة على الفصل بين السلطات و حق حرية تكوين الأحزاب بما فيها الممارسات الخاصة بالانتخابات بالمعايير العالمية لآليات الديموقراطية الحديثة ، و أن القصد العام من الدستور هو تحقيق الديموقراطية بمعنى حق الشعب فى اختيار الحاكم و محاسبته و حقوق الإنسان و خاصةً الفئات الضعيفة فى الحصول على الحاجات الأساسية الكريمة فى المأكل و الملبس و السكن و التعليم و الصحة .
ثانياً: فى مستوى التقنين للحدود التى جاءت فى الشريعة الإسلامية مذكورةً فى آياتٍ محكمات و سنةٍ متواترة يجب الأخذ فى الاعتبار أن “القانون هو بالتعريف: قاعدة عامة مجردة تنظم السلوك الاجتماعى” بما يعنى أن على من يعمل على تنظيم الواقع عن طريق وضع القيود التنظيمية القانونية أن يكون مدركاً أشد الإدراك لطبيعة الواقع الذى ينظمة و فيزيقا العوامل المؤثرة فيه ؛ و إلا أدت القاعدة التنظيمية (القانونية) إلى غير ما قصد المشرع ، و عليه فإن فلسفة التقنين الوضعى المستند على الشريعة الإسلامية يجب أن تحافظ على الثوابت الآتية:
- أن يقع التشريع على المستوى القانونى داخل المبادئ الإطارية للمعاملات الإسلامية فى العدل و المساواة و أن تحقق “الديموقراطية و حقوق الإنسان” ، و إلا يُطبق عليه عقوبة الامتناع أو الإلغاء .
- أن يُجرِّم التشريع فى الدولة ما جرَّمه الله و أن يحلَّ ما أحلَّه الله .
- أخيراً فى موضوع “حجم العقوبة و نوعيتها” فيما ذُكِرَ فى آياتٍ محكمات و سنةٍ متواترة ؛ فإنه يُمكن أن يختلف التشريع فى الدولة الإسلامية الحديثة عمَّا كان عليه الأمر وارداً فى النص القرآنى يوم نزول الرسالة الإسلامية فى القرن السابع الميلادى بشرط أن يُعطى نفس الأثر النفسى و الاجتماعى المقصود من العقوبة على من يعيشون ظروف الدولة فى القرن الواحد و العشرين و ما بعده ، أى يمكن الاختلاف فى “حجم العقوبة و نوعيتها” بشرط المحافظة على فلسفة العقوبة و أثرها كما جاءت فى صدر الإسلام .
بالأخذ بهذه القواعد الثلاث على مستوى التشريع للقوانين فى القرن الواحد و العشرين يمكن أن يتم “تنظيم السلوك الاجتماعى” على نفس ما أراد الله له أن يكون .
5 – الخلاصة
يرجو مؤلف هذه المقالة ألا يكتفى الأزهر الشريف برد الفعل و مباركة التحول الديموقراطى فقط ؛ بل ينتقل إلى المبادرة بالتأصيل لشرعية “فقه الخلافة الراشدة” باعتباره فقه الواقع بعد ثورات الربيع العربى ، أما “الفقه الأموى” المبنى على شرعية فقه الحكم بالغلبة و توريث الحكم فلم يعد من الواقع اتباعه .
بتحول الفقه الإسلامى من “سلفية الحكم الأموى” إلى أصولية “فقه الخلافة الراشدة” يتم عودة الأمور فى بلاد المسلمين إلى صحيح وضعها و يتم تجفيف منابع الاستبداد على مستوى الفرد المسلم و الدولة بإذن الله .
[1] (سورة إبراهيم ، آية 52) (سورة المزمل ، آية 20) (سورة الفرقان ، آية 30) (سورة التوبة ، آية 31) (سورة الحجر ، آية 9)
[2] سورة النحل، آية 90.
[3] سورة النساء، آية 58.
[4] سورة الأعراف، آية 33.
[5] سورة النساء، آية 29.
[6] سورة هود، آية 85.
[7] سورة البقرة، آية 188.
[8] سورة البقرة، آية 282.
[9] سورة الأنعام، آية 152.
[10] سورة البقرة، آية 283.
[11] سورة الحج، آية 30.
[12] سورة الفرقان، آية 72.
[13] سورة النحل، آية 126.
* “سنة الرسول الكريم و خلفائه الراشدين فى الحكم و الإدارة ، بيان لعناصر الحداثة” ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة السابعة – العدد الثانى و العشرون ،1425 هجرية – 2004 ، * “سقوط و بعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم و الإدارة” ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة التاسعة – العدد الخامس و العشرون ،1426 هجرية – 2005 م ، * “العولمة و الإسلام و نهاية التاريخ” ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة التاسعة – العدد السابع و العشرون ،1426 هجرية – 2005 م ، http://www.democracyinislam.com
[14] «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك»، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثانى (من السنة الأولى للهجرة لغاية السنة 35 للهجرة)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1408هـ – 1988م، (ص227).
[15] «تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك»، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، مرجع سبق ذكره، (ص 244، 245).
[16] «الفاروق عمر»، محمد حسين هيكل ، دار المعارف ، القاهرة ، 1986 (الطبعة الثامنة )، ص 93، 94.
[17] “الشريعة الإسلامية فى الحكم و الإدارة ، الأصول و الإحياء” ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة – العدد الثانى و الثلاثون ، 1428 هجرية – 2007 م.
[18] «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثة»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره.
[19] «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة، بيان لعناصر الحداثة»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سبق ذكره.
[20] «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948م.
http://www.huquqalinsan.com/?blog=1&page=1&disp=posts&paged=2
[21] “التأسيس لدستورية القرآن الكريم” ، د. بهاء الدين محمود منصور ، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى ، جامعة الأزهر ، السنة الحادية عشرة – العدد الثالث و الثلاثون ، 1428 هجرية – 2007 م.
[22] “الفتنة الكبرى ، الجزء الثانى ، على و بنوه ” ، طه حسين ، دار المعارف ، القاهرة ، 2003 (الطبعة الرابعة عشر )، ص 218ـ 224.
«تاريخ الطبرى، تاريخ الأمم والممالك»، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، المجلد الثالث (من السنة 36 للهجرة لغاية السنة 90 للهجرة)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1408هـ – 1988م، (ص218 – 228).
[23] «العولمة والإسلام ونهاية التاريخ»، د. بهاء الدين محمود منصور، مرجع سابق.
[24] «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»، د. بهاء الدين محمود منصور، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، جامعة الأزهر، السنة التاسعة ـ العدد الخامس والعشرون، 1426هـ ـ 2005م.
[25] «Political thought from Plato to the present», M. Judd Harmon, McGraw-Hill, Inc. New York, 1994. p. 209.
[26] Ibid., pp. 263-291.
[27] Ibid., pp. 292-318, p.379, p. 379